هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - الأوّل في جنسه و قدره
أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
٣٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَتَجَاوَزْ [٢] حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ.
٣١ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا، قَالَ: تَلْحَقُ بِمُهُورِ نِسَائِهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ.
٣٢ [٤] ١١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ، يَجُوزُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ مُوسَى (عليه السلام) قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ [٥]، فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ؟ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَ عَلَى الدِّرْهَمِ، وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.
٣٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ بِأَنْ يَقُولَ: أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ، قَالَ: حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.
٣٤ [٧] ١٢- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ، قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، قِيلَ: فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ؟ قَالَ: وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ، وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ، قِيلَ: ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ [٨] دِينَاراً؟ وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ.
٣٥ [٩] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ، قَالَ: وَسَطٌ مِنْ
[١] الوسائل ١٥: ٣٢/ ٢.
[٢] ج: لم تجاوز.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٢/ ٤.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٣/ ١.
[٥] الأصل: شرط.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٥/ ١.
[٨] الأصل: و أربعين.
[٩] الوسائل ١٥: ٣٦/ ٢.