هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - الأوّل في جنسه و قدره
٢٢ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ (عليه السلام) فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
٢٣ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) تَزَوَّجَ جَارِيَةً [٣] فَأَصْدَقَهَا مِائَةَ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.
٢٤ [٤] وَ رُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَزْيَدُ مَهْراً مِنْهُ.
٢٥ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ، وَ أَنَّ مَنْ زَادَ عَلَيْهِ رَدَّ إِلَيْهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِرِضَا الْمَرْأَةِ.
٢٦ [٦] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً، وَ كَانَ فِي الْكَلَامِ: أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: مَهْرُ السُّنَّةِ، قِيلَ: يَقُولُونَ: لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا، قَالَ: مَهْرُ السُّنَّةِ.
٢٧ [٧] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّى دَخَلَ بِهَا، قَالَ: السُّنَّةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ كَمَا مَرَّ.
٢٨ [٨] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا، قَالَ:
لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً، وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ؟ قَالَ: مَا حَكَمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
٢٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ
[١] الوسائل ١٥: ١٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ١٩/ ٣.
[٣] الوسائل: امرأة.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٠/ ٤.
[٥] الوسائل ١٥: ١٧/ ١٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٥/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٣١/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٣٢/ ٢.