هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - الأوّل في جنسه و قدره
الْقُرْآنِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ.
٧ [١] ٣- رُوِيَ: أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لَا يَجُوزُ، وَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَى كَمَا مَرَّ فِي الْمُصَاهَرَةِ.
٨ [٢] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا، قَالَ: ذَلِكَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ، وَ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِمَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا.
٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَتَزَوَّجُ [٤] النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً [٥] خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: يُنْظَرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَ يُرْسَلُ بِهِ إِلَيْهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
١٠ [٦] ٥- رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ.
١١ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مَا زَوَّجَ شَيْئاً مِنْ بَنَاتِهِ، وَ لَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
١٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبٍ زَوَّجَهُ بِهَا النَّجَاشِيُّ عَلَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ سَاقَهَا لَهَا النَّجَاشِيُّ.
[١] الوسائل ١٤: ٢٢٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٤/ ٢.
[٤] ج: تزوّج.
[٥] الدنّ: ما عظم من الرواقيد، و هو كهيئة الحبّ إلّا أنّه أطول مستوي الصنعة في أسفله كهيئة قونس البيضة و الجمع الدنان و هي الحباب (اللسان: دنن).
[٦] الوسائل ١٥: ٥/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٦/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٧/ ٦.