هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - الباب الرابع في أحكام الموصى له و هي اثنا عشر
١١ [١] ٨- سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ:
ثُلُثِي بَعْدَ مَوْتِي بَيْنَ مَوَالِيَّ وَ مَوْلَيَاتِي وَ لِأَبِيهِ مَوَالِي، يَدْخُلُونَ مَوَالِي أَبِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ؟
فَكَتَبَ (عليه السلام): لَا يَدْخُلُونَ.
١٢ [٢] وَ سُئِلَ الْفَقِيهُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَ مَوَالِي أَبِيهِ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، قَالَ: الْمَالُ لِمَوَالِيهِ وَ سَقَطَ مَوَالِي أَبِيهِ. [٣]
أقول: حمل على الابتداء بمواليه، و تعيين مبلغ لهم، و ذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث.
١٣ [٤] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ:
إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ.
١٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ، وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ، أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ.
١٥ [٦] وَ رُوِيَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ. وَ حُمِلَ [عَلَى] [٧] الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ [٨] مَوْلَاهُ.
١٦ [٩] ١٠- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَدْ مَرَّ.
١٧ [١٠] ١١- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): فُلَانٌ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ، فَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَكَتَبَ: تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ.
[١] الوسائل ١٣: ٤٥٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٦٠/ ٢.
[٣] ليس في ج.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٦٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٦٧/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٦٦/ ٢.
[٧] أثبتناه من ج.
[٨] ليس في ج.
[٩] الوسائل ١٣: ٤٦٨/ ١.
[١٠] الوسائل ١٣: ٤٦٩/ ١.