هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - الثاني عشر في الأحكام
١٨٨ [١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ، وَ قَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ.
١٨٩ [٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ، ثُمَّ يُعْتِقُ، فَلِلْحُرَّةِ الْخِيَارُ عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ؟ قَالَ: لَا، قَدْ رَضِيَتْ بِهِ، وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ.
١٩٠ [٣] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، هَلْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ؟ قَالَ: لَا، قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِيَتْ بِهِ فَهُوَ حِينَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَى بِهِ.
١٩١ [٤] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ الْمُكَاتَبَةِ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ، وَ شَرَطَ سُقُوطَ خِيَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ.
١١- إذا أعتقت الأمة في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الحرّة لما يأتي في الطلاق.
١٢- إذا أعتقت في العدّة البائنة أتمّت عدّة الأمة لما يأتي [٥].
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر ١- لا يحلّ وطء الأمة و لا ما دونه لمن اشتراها إلّا بعد الإيجاب و القبول و القبض بإذن البائع لما مرّ.
١٩٢ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً، هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ، وَ إِنْ مَاتَتْ
[١] الوسائل ١٤: ٥٦٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٦٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٦٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٦٢/ باب ٥٤.
[٥] سقط من أواسط الباب الخامس إلى هنا من الأصل و أثبتناه من نسخة الجامعة و اعتبرناها الأصل.
[٦] الوسائل ١٤: ٥١٨/ ١.