هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - العاشر في طلاق العبد و الأمة و التفريق بينهما
سَيِّدُهَا، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
١٥٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ، هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ؟ قَالَ: لَا.
١٥٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ، وَ عَدَّ مِنْهَا- أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ.
١٦٠ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا، وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.
١٦١ [٤] وَ أُتِيَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ مَمْلُوكَهُ، ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
أقول: هذا مخصوص بما إذا لم يأمرها بإعزاله من تفرّق بينهما لما يأتي.
١٦٢ [٥] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٦] قَالَ: هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ: اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَ لَا تَقْرَبْهَا، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ يَمَسَّهَا، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.
١٦٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا، قَالَ لَهُ:
اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ.
١٦٤ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَقُولُ لَهَا: اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي، فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ لَمْ يَفِرَّ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ١٤: ٥٤٩/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٤٩/ ٥ و ٦.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٤٩/ ٧.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٥٠/ ٨.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٥٠/ ١.
[٦] النّساء: ٢٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٥٠/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٥٠/ ٣.