هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - العاشر في طلاق العبد و الأمة و التفريق بينهما
١٥٠ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَمْكِينُ عَبْدِهَا مِنْ نَفْسِهَا يَطَؤُهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ، وَ يُبَاعُ قَهْراً عَلَيْهَا، وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً.
١٥١ [٢] ٧- رُوِيَ: أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا بِيعَا فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ.
١٥٢ [٣] ٨- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ.
١٥٣ [٤] ٩- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً أَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، بَلْ يَجُوزُ بَيْعُهَا مَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ.
١٥٤ [٥] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَبَضَ مِائَتَيْنِ وَ بَقِيَ مِائَتَانِ لَمْ يَطْلُبْهَا مَوْلَاهَا حَتَّى بَاعَهَا، أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ. وَ يَأْتِي فِي الْمُهُورِ وَجْهُ السُّقُوطِ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ مُعَارِضَاتُهُ.
١٥٥ [٦] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ.
١٥٦ [٧] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا كُلَّهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْكِ.
العاشر: في طلاق العبد و الأمة و التفريق بينهما
و أحكامه اثنا عشر
١٥٧ [٨] ١- رُوِيَ فِي رَجُلٍ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ، زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
[١] الوسائل ١٤: ٥٥٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٥٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٨٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٨٩/ باب ٨٥.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٩٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٥٣/ ١ و ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٥٢/ باب ٤٦.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٤٩/ ٣.