هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - التاسع في بيع الزوجين أو أحدهما
أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا.
١٤٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ، فَإِنَّ [٢] بَيْعَهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
١٤٣ [٣] وَ رُوِيَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ، وَ حُمِلَ عَلَى مَا لَوْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ.
١٤٤ [٤] ٢- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا.
١٤٥ [٥] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٤٦ [٦] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ، فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِي.
١٤٧ [٧] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَذَلِكَ لَهُ، وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
١٤٨ [٨] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ، هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.
١٤٩ [٩] وَ رُوِيَ: الْمَرْأَةُ إِذَا وَرِثَتْ زَوْجَهَا تُفَارِقُهُ، وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَ هُوَ عَبْدُهَا.
[١] الوسائل ١٤: ٥٥٤/ ٤.
[٢] أثبتناه من الفروع و الوسائل، و في الأصل:
كان.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٥٥/ ٧.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٥٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٥٥/ ٨.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٥٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٥٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٥٧/ ٢.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٥٦/ ١.