هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - الثالث في عتق الأمة و تزويج مولاها بها
٤٤ [١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ، قَالَ: جَائِزٌ.
٤٥ [٢] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ، قَالَ: عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا، فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً، وَ إِنْ قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً.
أقول: لعلّ المانع في الصورة الاولى عدم التصريح بالتزويج و القبول.
٤٦ [٣] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَغَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
٤٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلَا بَأْسَ، فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
٤٨ [٥] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّيَّةٌ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ حَلَالٌ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ، وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
٤٩ [٦] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: قَدْ مَضَى عِتْقُهَا، وَ تَرُدُّ عَلَى السَّيِّدِ نِصْفَ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تُسْتَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
٥٠ [٧] وَ رُوِيَ: يَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوكاً وَ تُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ.
[١] الوسائل ١٤: ٥١٠/ ٦.
[٢] الوسائل ١٤: ٥١٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥١١/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٥١٢/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٥١٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥١٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٥١٣/ ٣.