هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - الفصل الثاني عشر فيما يحرم بالنّصب
٣١١ [١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ، وَ تُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ، وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ، وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ.
٣١٢ [٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٣] عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ، يُزَوِّجَهَا الرَّجُلُ غَيْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ؟ فَقَالَ: غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ.
٣١٣ [٤] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
٣١٤ [٥] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ، فَقَالَ: هُمُ الْيَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ، وَ تُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ، وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ، وَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ.
٣١٥ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ فَرْجٌ قَدْ غُصِبْنَاهُ.
٣١٦ [٧] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُزَوَّجُ الْمُنَافِقَةُ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ، وَ تُزَوَّجُ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْمُنَافِقَةِ.
٣١٧ [٨] ١٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) زَوَّجَ مُنَافِقَيْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، وَ سَكَتَ عَنِ الْآخَرِ.
[١] الوسائل ١٤: ٤٢٩/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٣١/ ١١.
[٣] الوسائل و التهذيب: الباقر (ع).
[٤] الوسائل ٤: ٦٩٠/ ٧.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٣٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٣٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٣٤/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٣٤/ ٢.