هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - الفصل العاشر فيما يحرم باستيفاء العدد
إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ، قِيلَ: إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا؟
قَالَ: إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
٢٣٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى مُحْرِمٍ مِنْهَا مِنْ شَهْوَةٍ فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ.
٢٣٩ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاءَهَا، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.
٢٤٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
٢٤١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْجَارِيَةِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ، وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ: لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ.
٢٤٢ [٥] وَ رُوِيَ: لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَى فَرْجَهَا.
٢٤٣ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا لَمْ يَحِلَّ لِوَلَدِهِ أَنْ يَطَأَهَا.
٢٤٤ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
٢٤٥ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ كُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنَتِهَا.
الفصل العاشر: فيما يحرم باستيفاء العدد
و أحكامه اثنا عشر
٢٤٦ [٩] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ
[١] الوسائل ١٤: ٣١٧/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٣١٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٣١٧/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٣١٨/ ٦.
[٥] الوسائل ١٤: ٣١٨/ ٧.
[٦] الوسائل ١٤: ٣١٨/ ٨.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٢١/ ٣.
[٨] الوسائل ١٤: ٣٥٣/ باب ١٩.
[٩] الوسائل ١٤: ٣٩٩/ ١.