هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - الفصل السادس فيما يحرم باللّواط
٢٢٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْعَارِ، وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ، وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ، قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي خَادِماً وُلِدَ زِنًا فَيَطَؤُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
الفصل السادس: فيما يحرم باللّواط
٢٢٤ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.
٢٢٥ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ.
٢٢٦ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَابَّيْنِ كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ، وَ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ، أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
٢٢٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى غُلَاماً، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثَقَبَ فَلَا.
٢٢٨ [٦] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً.
٢٢٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.
٢٣٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ؟ قَالَ: إِنْ
[١] الوسائل ١٤: ٣٣٨/ ٨.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٣٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٣٩/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٤٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٤٠/ ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٤٠/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٤٠/ ٦.
[٨] الوسائل ١٤: ٣٤٠/ ٧.