هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - الفصل الخامس فيما يحرم بالزنا
٢١٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.
٢١٥ [٢] وَ قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): [نِسَاءُ] [٣] أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: فَوَاسِقُ، قِيلَ: فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢١٦ [٤] وَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزْوِيجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ.
٢١٧ [٥] وَ رُوِيَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْبِطَ الزَّانِيَةَ بِزَوْجٍ كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ بِالْعِقَالِ.
٢١٨ [٦] وَ رُوِيَ: تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تَنْقُلُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ.
٢١٩ [٧] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا، وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ.
٢٢٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.
أقول: حملا على الكراهة، و على التقيّة لما مضى و يأتي.
٢٢١ [٩] ١٢- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): وَلَدُ الزِّنَا يُنْكَحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
٢٢٢ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا، هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٣٣/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٣٣/ ٣.
[٣] أثبتناه من الوسائل.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٣٤/ ٥.
[٥] الوسائل ١٤: ٤١٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٥٥/ ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٣٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٣٣٥/ ٢.
[٩] الوسائل ١٤: ٣٣٧/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٣٣٨/ ٥.