هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - الفصل الخامس فيما يحرم بالزنا
كَرَامَةَ.
٢٠٦ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَنَى بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنْتَاهُمَا أَبَداً.
٢٠٧ [٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: حَلَالٌ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ.
٢٠٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا، قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ، وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا.
٢٠٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.
٢١٠ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً، أَ يَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٢١١ [٦] ٩- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ أَوْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
٢١٢ [٧] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا الثَّنَاءُ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْفُجُورِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا.
٢١٣ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي، وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْءٌ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٢٩/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٣٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٣١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٣١/ ٤.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٣٢/ ٦.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٣٢/ ١٠.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٣٣/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٣٣٣/ ١.