هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - التاسع في أنّه يجوز أن يتزوّج امرأة و يزوّج ابنه من غيرها ابنته من غيره و بالعكس،
رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ، هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ.
١١٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ، هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِي أَعْتَقَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
١١٧ [٢] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): كَانَ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً، فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي، وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا؟ قَالَ:
تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ، يَقُولُ: قَبْلَ أَنْ تَكُونَ لَكَ.
١١٨ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
١١٩ [٤] وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا، فَيُفَارِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً، فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَباً لَهَا.
١٢٠ [٥] وَ قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): جَارِيَةٌ كَانَتْ فِي مِلْكِي فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً [٦]، يَحِلُّ لِابْنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ، قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ تَأَخُّرِ وِلَادَةِ الْبِنْتِ عَنْ زَوْجِيَّةِ أَبِي الِابْنِ لِمَا مَرَّ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٦٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٦٤/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٦٤/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٦٥/ ٥.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٦٥/ ٦.
[٦] أثبتناه من الوسائل و التهذيب، و في الأصل:
جاريتي.