هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - السابع في أنّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها و جدّتها و إن لم يدخل بها
يَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، أَمْ لَا يَجُوزُ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.
السادس: في أنّ من تزوّج امرأة و لم يدخل بها إلّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها، و لم يحرم
لما مرّ
١٠٦ [١] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَنَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا، أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
١٠٧ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَكَثَ مَعَهَا أَيَّاماً لَا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟
قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ، وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى.
١٠٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ [امْرَأَتَهُ] [٤] وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا، قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى فَلَا يَتَزَوَّجْ.
السابع: في أنّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها و جدّتها و إن لم يدخل بها
و قد مرّ
١٠٩ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ، دُخِلَ بَالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ، فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.
١١٠ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [٧] لَمْ يَسْتَثْنِ فِي هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي
[١] الوسائل ١٤: ٣٥٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٥٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٥٣/ ٣.
[٤] أثبتناه من الوسائل.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٥٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٥٦/ ٧.
[٧] النّساء: ٢٣.