هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢ - الخامس في أنّ من تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه ابنتها
١٠٠ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ جَاهِلًا فَالَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.
الخامس: في أنّ من تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه ابنتها
كانت في حجره أو لم تكن، و إن لم يدخل بالأمّ لم تحرم البنت عينا بل جمعا، و كذا بنت السريّة
١٠١ [٢] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا.
١٠٢ [٣] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ، أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، وَ هِيَ ابْنَتُهُ، وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [٤].
١٠٣ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ، فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالابْنَةِ، وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ، وَ قَالَ: الرَّبَائِبُ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
١٠٤ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
١٠٥ [٧] وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، ثُمَّ
[١] الوسائل ١٤: ٣٤٨/ ١٧.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٥٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٥١/ ٢.
[٤] النّساء: ٢٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٥١/ ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٥٢/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٥٢/ ٧.