هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - الرابع في أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها عالما أو دخل، حرمت عليه مؤبّدا، و إلّا فلا،
تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
٩٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
٩٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً، عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.
٩٥ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي كُلٍّ مِنَ الْجَهَالَتَيْنِ: الْجَهَالَةِ بِالتَّحْرِيمِ، وَ الْجَهَالَةِ بِالْعِدَّةِ.
٩٦ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ فِي عِدَّتِهَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا جَاهِلًا، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ.
٩٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
٩٨ [٦] وَ رُوِيَ: تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ.
٩٩ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ [٨]، وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ. وَ هُنَا اخْتِلَافٌ وَ إِجْمَالٌ حُمِلَ عَلَى التَّفْصِيلِ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٤٤/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٤٥/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٤٥/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٤٥/ ٥.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٤٦/ ٧.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٤٧/ ١١.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٤٧/ ١٤.
[٨] أثبتناه من الوسائل و التهذيب، و في الأصل:
للآخر.