هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - الرابع في أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها عالما أو دخل، حرمت عليه مؤبّدا، و إلّا فلا،
الثالث: في أنّ من تزوّج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه أبدا إن كان عالما أو دخل و إلّا فلا،
بل العقد باطل، و عليها عدّة واحدة إن فارقها الأوّل و يأتي في الحدود
٨٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً، وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
٨٩ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الَّتِي يَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
٩٠ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً، وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
٩١ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، قَالَ: يُضْرَبَانِ الْحَدَّ، وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
الرابع: في أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها عالما أو دخل، حرمت عليه مؤبّدا، و إلّا فلا،
و لها المهر مع الدخول و الجهل، و عليها إتمام العدّة و استئناف أخرى مع الدخول و يأتي في الحدود
٩٢ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ، لَا
[١] الوسائل ١٤: ٣٤١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٤١/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٤٢/ ٦.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٤٣/ ٨.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٤٤/ ١.