هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - الثانية في شروط تحريم الرضاع
٤٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ.
٤٣ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، أَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنُ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ؟ فَقَالَ: اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.
٤٤ [٣] وَ رُوِيَ: يَحْرُمُ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
٧- الِارْتِضَاعُ مِنَ الثَّدْيِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
٤٥ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتُضِعَ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَةٍ.
٤٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَمْسِكْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
٤٧ [٦] قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ [٧] فَأَسْقَتْهُ جَارِيَتِي، فَقَالَ: أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ، وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ.
٤٨ [٨] وَ رُوِيَ: وَجُورُ [٩] الصَّبِيِّ بِمَنْزِلَةِ الرَّضَاعِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِ وَجْهِ الشَّبَهِ غَيْرَ نَشْرِ الْحُرْمَةِ.
٨- أن يكون اللبن عن ولادة، فلو درّ من غير ولادة لم ينشر الحرمة.
[١] الوسائل ١٤: ٢٩٤/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٩٥/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٩٤/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٨٦/ ١٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٩٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٩٨/ ١.
[٧] المكّوك: طاس يشرب به، أعلاه ضيّق و وسطه واسع (اللسان: مكك).
[٨] الوسائل ١٤: ٢٩٨/ ٣.
[٩] الوجور: دواء يوجر في وسط الفم، و منه الحديث، و ربّما كان من باب القلب أي وجور اللبن في فم الصبيّ (المجمع: وجر).