هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - الثانية في شروط تحريم الرضاع
الْإِنْكَارِ.
٦- اتّحاد الفحل و إن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب، و لا تحرم الأخت من الامّ رضاعا، و كذا جميع ما يحرم رضاعا.
٣٨ [١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ، فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً، وَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّمَ.
٣٩ [٢] وَ رُوِيَ: اللَّبَنِ لِلْفَحْلِ.
٤٠ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: لَا، قَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، قِيلَ: فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ.
٤١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَحِلُّ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٤: ٢٩٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٩٥/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٩٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٩٤/ ٣.