هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - الثانية في شروط تحريم الرضاع
٢٨ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
٢٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
٣٠ [٣] وَ رُوِيَ: تَحْدِيدُهُ بِإِرْضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً كَمَا تَقَدَّمَ.
٤- أن يروى الطفل في كلّ رضعة و ترك الرضاع من نفسه.
٣١ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِكَ الَّذِي يُحَرِّمُ.
٣٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ، هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ، وَ يَتَمَلَّى [٦]، وَ يَنْتَهِي نَفَسُهُ.
٥- كون الرضاع في الحولين بالنسبة إلى المرتضع، فلا يحرم بعدهما.
٣٣ [٧] قَالَ (عليه السلام): لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
٣٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ.
٣٥ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ.
٣٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، قِيلَ: وَ مَا الْفِطَامُ؟ قَالَ: الْحَوْلَيْنِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
٣٧ [١١] وَ رُوِيَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ مُحَرِّمٌ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى
[١] الوسائل ١٤: ٢٨٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٦/ ١٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٩٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٩٠/ ٢.
[٦] تمليت العيش تمليا إذا عشت مليّا أي طويلا (اللّسان: ملو).
[٧] الوسائل ١٤: ٢٩١/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٩٠/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٢٩١/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٤: ٢٩١/ ٥.
[١١] الوسائل ١٤: ٢٩٢/ ٧.