هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - الثانية في شروط تحريم الرضاع
١٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا يُحَرِّمْنَ شَيْئاً.
١٩ [٢] وَ رُوِيَ: خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ التَّوَالِي، وَ عَلَى الْإِنْكَارِ.
٢٠ [٣] وَ رُوِيَ: أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٢١ [٤] وَ رُوِيَ: قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا بَلَغَ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَحْدِيدِ كُلِّ رَضْعَةٍ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
٢٢ [٥] وَ رُوِيَ: التَّحْرِيمُ بِالْعَشْرِ. وَ حُمِلَ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٢٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّضَاعِ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ، هَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ؟ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.
٢٤ [٧] وَ رُوِيَ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيهِنَّ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا لَوْ رَضَعَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً.
٢٥ [٨] وَ رُوِيَ: سَنَةً.
٢٦ [٩] وَ رُوِيَ: سَنَتَيْنِ. وَ حُمِلَا عَلَى كَوْنِ الْمُدَّةِ ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْعِباً لَهَا، وَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٢٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّضَاعِ، مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، وَ ثِنْتَانِ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَ سَأَلَهُ آخَرُ، فَانْتَهَى إِلَى تِسْعٍ.
٢- توالي الرضاع بحيث لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى لما مرّ.
٣- إنبات اللّحم و شدّ العظم لما مرّ.
[١] الوسائل ١٤: ٢٨٣/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٤/ ٦.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٤/ ٨.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٨٥/ ١٠.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٨٧/ ١٨.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٨٦/ ١٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٢٨٦/ ١٥.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٨٦/ ١٧.
[٩] الوسائل ١٤: ٢٨٦/ ١٦.
[١٠] الوسائل ١٤: ٢٨٨/ ٢٤.