هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - الباب الثاني في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر
٧ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، وَ مَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
٣- تستحبّ الوصيّة من المال بأقلّ من الثلث، و اختيار الخمس على الربع.
٨ [٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَ قَدْ بَالَغَ.
٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ، وَ قَالَ: الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ، وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ، وَ الثُّلُثُ حَيْفٌ.
١٠ [٤] وَ رُوِيَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ. وَ حُمِلَا [٥] عَلَى كَرَاهَةِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ مَعَ احْتِيَاجِ الْوَرَثَةِ لِمَا يَأْتِي.
٤- تستحبّ الوصيّة بالثلث أيضا للرجل و المرأة.
١١ [٦] رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
١٢ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ، مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً.
١٣ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ.
١٤ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى
[١] الوسائل ١٣: ٣٥٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٦٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٦١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٦٠/ ٢.
[٥] الأصل: و حمل.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٦١/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٦٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٦٢/ ٣.
[٩] الوسائل ١٣: ٣٦٣/ ٧.