هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - خاتمة فيما يناسب المقام من الأحكام
الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ.
٦٧ [١] وَ أُتِيَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ زَوَّجَهُ [٢] مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
الثاني عشر: النكاح المحرّم
بالأسباب الآتية إن شاء اللّه تعالى
خاتمة: فيما يناسب المقام من الأحكام [٣]
و هي اثنا عشر ١- يحرم الزنا على المحصن و المحصنة و غيرهما لما تقدّم و يأتي في الحدود.
٢- يحرم على المرأة أن يطأها عبدها فلا يحلّ لها و لا تحلّ له ما دام [في] [٤] ملكها لما يأتي.
٣- تجب التوبة من الزنا و اللواط و غيرهما من المحرّمات لما تقدّم و يأتي.
٦٨ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَهَبَّ اللَّهُ رِيحاً مُنْتِنَةً تُؤْذِي أَهْلَ الْجَمْعِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذِهِ رِيحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ الَّذِينَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
٤- لا تجوز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة لما مرّ هنا و في الإجارة.
٥- يجوز جماع الحائض و النفساء فيما عدا القبل لما مرّ في محلّه.
٦- يحرم وطء الأمة في مدّة الاستبراء لما تقدّم و يأتي.
٧- لا يجوز نوم الرجل [مع الرجل] [٦] مجرّدين، و لا المرأة [مع المرأة] [٧] كذلك، و لا الرجل [٨] مع الأجنبيّة كذلك لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٤: ٢٦٧/ ٣.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل:
و زوّجه.
[٣] ج: من أحكام.
[٤] أثبتناه من ج.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٤٣/ ١.
[٦] أثبتناه من ج.
[٧] أثبتناه من ج.
[٨] الأصل: و لا لرجل.