هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - العاشر نكاح البهائم و إن كانت ملكا للفاعل لما تقدّم و يأتي
ذَلِكَ فَسَقَطَ مِنِّي عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ شِبْهُ الْوَزَغِ، وَ سَكَنَ مَا بِي.
التاسع: السحق لما تقدّم و يأتي
٥٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ اللَّوَاتِي بِاللَّوَاتِي، مَا حَدُّهُنَّ فِيهِ؟ قَالَ:
حَدُّ الزِّنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتَى بِهِنَّ قَدْ [٢] أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ [٣]، وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ، وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ.
٥٦ [٤] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَتُحَدِّثَنَّ بِمَا أُحَدِّثُكَ النِّسَاءَ فَحَلَفَ، فَقَالَ: هُمَا [٥] فِي النَّارِ، عَلَيْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ، وَ ذَكَرَ عِقَاباً عَظِيماً.
٥٧ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ: مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ، فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَكْبَرُ.
٥٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ لِمَا عَمِلَ النِّسَاءُ مِثْلَ مَا عَمِلَ الرِّجَالُ تَأْتِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً.
٥٩ [٨] وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنِ السَّحْقِ، فَقَالَ: حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي، فَقَالَتْ: مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ: بَلَى، هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.
العاشر: نكاح البهائم و إن كانت ملكا للفاعل لما تقدّم و يأتي
٦٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةِ.
[١] الوسائل ١٤: ٢٦١/ ٣.
[٢] الأصل: فقد.
[٣] الأصل: من نيران.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٦١/ ٤.
[٥] ليس في ج.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٦٢/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٢٦٢/ ٧.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٦٢/ ٨.
[٩] الوسائل ١٤: ٢٦٥/ ٤.