هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - الباب الثاني في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر
[الباب] [١] الثاني: في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر
١- لا يجوز الإضرار بالورثة في الوصيّة.
١ [٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا أُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوُلْدِي، أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِكَ الْمَالَ.
٢ [٣] وَ رُوِيَ: بِوَرَثَتِي.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَوْصَى وَ لَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ، كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.
٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الضِّرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.
٢- لا يجوز الحيف و الجور في الوصيّة على الوارث لما مضى و يأتي.
٥ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ: الْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ، وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ.
٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.
[١] الباب الثاني و فيه: ٣١ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٥٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٥٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٥٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٥٩/ ٤.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٥٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٥٩/ ٥.