هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي [كَانَ] [١] نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، [وَ إِنْ] [٢] كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ.
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
٦٠ [٣] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَزْوِيجٌ، وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
٦١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَقَالَ: يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا [٥] وَ هُوَ الزِّنَا.
٦٢ [٦] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى، وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا يُصَدِّقْهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ.
٦٣ [٧] ٣- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا، فَقَالَ: رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.
٦٤ [٨] ٤- رُوِيَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ: أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ، قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ.
٦٥ [٩] ٥- رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ
[١] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٢٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٢٣/ ٢.
[٥] ليس في ج.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٢٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٢٢٤/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٢٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٢٢٥/ باب ٢١.