هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - الحادي عشر في تزويج أبي البنات واحدة منهنّ غير مسمّاة
٥٦ [١] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ، وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ.
٥٧ [٢] ١٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا.
العاشر: في تزويج السكرى نفسها
٥٨ [٣] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا، ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَرَغَتْ [٤]، فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ، أَ حَلَالٌ [هُوَ] [٥] لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ فَلَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا، قِيلَ: وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
الحادي عشر: في تزويج أبي البنات واحدة منهنّ غير مسمّاة
٥٩ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ [٧] وَ لَا لِلشُّهُودِ، وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا:
إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ، وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ
[١] الوسائل ١٤: ٢٢١/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٢١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٢١/ ١.
[٤] فرغت: أيّ عمدت (اللّسان: فرغ)، و في الوسائل و التّهذيب: ففزعت.
[٥] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٢٢/ ١.
[٧] الأصل: للرّجل.