هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤ - التاسع في بقيّة أحكام تزويج الصغار و الكبار و هي اثنا عشر
حَيّاً وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ، قِيلَ: فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى، وَ هَوِيَ الْجَدُّ هَوًى وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الْجَدِّ.
٥٠ [١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.
٥١ [٢] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ، وَ إِنْ كَرِهَ الْجَدُّ، لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ، ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ.
٥٢ [٣] ٧- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِيَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ، قَالَ: الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.
٥٣ [٤] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ، يَتَوَارَثَانِ؟
فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا [فَنَعَمْ] [٥]، قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟
قَالَ: لَا.
٥٤ [٦] ٩- رُوِيَ: أَنَّ الصَّغِيرَةَ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِذَا زَوَّجَهَا عَمُّهَا أَوْ أُمُّهَا، إِنْ شَاءَتْ رَضِيَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْضَ.
٥٥ [٧] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَانِي غَيْرَهَا، فَقَالَ: تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ، وَ دَعِ الَّتِي يَهْوِي أَبَوَاكَ [٨].
[١] الوسائل ١٤: ٢١٨/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٢١٩/ ٦.
[٣] الوسائل ١٤: ٢١٩/ ٨.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٢٠/ ١.
[٥] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٠٧/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٢٢٠/ ١.
[٨] الأصل: أبوك.