هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢ - الثامن في الوكالة في النكاح و مسائله اثنتا عشرة
٤٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أُمَّ سَلَمَةَ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَبِيٌّ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ.
٧- إذا غلط الوكيل فسمّى المرأة بغير اسمها لم يبطل العقد و أجزأ القصد.
٤١ [٢] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا، وَ إِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، وَ كَانَ [٣] اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَ الْمُزَوِّجُ، فَوَقَّعَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٨- إذا خالف الوكيل الموكّل لم يصحّ العقد و على الوكيل نصف المهر.
٤٢ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
٩- إذا أنكر الموكّل الوكالة و لا بيّنة فالحكم كذلك لما مرّ في الوكالة.
٤٣ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَهُ رَجُلٌ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً، ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ [٦] بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ، وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً.
١٠- إذا أوقع الوكيل العقد ثمّ ظهر موت الموكّل قبله كان باطلا و لا مهر و لا ميراث.
[١] الوسائل ١٤: ٢٢٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٢٤/ ١.
[٣] ج: فكان.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٢٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٢٨/ ١.
[٦] ج: أمر.