هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - الثامن في الوكالة في النكاح و مسائله اثنتا عشرة
اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ، وَ الْآخَرُ اخْتِصَاصَ الْأَبِ. وَ حُمِلَا عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الِاشْتِرَاكِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
الثامن: في الوكالة في النكاح و مسائله اثنتا عشرة
١- تجوز الوكالة في النكاح عن المرأة لما مرّ في الوكالة و غيرها.
٣٧ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ كَانَ يَلِي أَمْرَهَا.
٢- تجوز الوكالة من قبل الأب لما مرّ.
٣٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ وَ أَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
٣- إذا وكّلت المرأة وكيلا ليزوّجها من رجل فزوّجها من نفسه لم يصحّ لما مرّ في الوكالة.
٤- تجوز الوكالة عن الزوج لما تقدّم و يأتي.
٥- لا يجوز للوكيل عن المرأة أن يكون موجبا عنها قابلا لنفسه لما مرّ.
٣٩ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا، أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، تَقُولُ لَهُ: قَدْ وَكَّلْتُكَ فَاشْهَدْ عَلَى تَزْوِيجِي؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً [٤]؟ قَالَ: وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً، قِيلَ: فَإِنْ [٥] وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ.
٦- يجوز كون الصبيّ المميّز وكيلا في العقد.
[١] الوسائل ١٤: ٢١٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٢١٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٢١٧/ ٤.
[٤] الأيّم: من النساء التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيّبا (اللسان: أيم).
[٥] الأصل: و إن.