هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - الرابع في أنّ البكر البالغ الرشيدة التي مات أبوها أمرها بيدها لا ولاية لأحد عليها في التزويج و يكفي سكوتها إذا استؤذنت فيه مع عدم ظهور الكراهة
الرابع: في أنّ البكر البالغ الرشيدة التي مات أبوها أمرها بيدها لا ولاية لأحد عليها في التزويج و يكفي سكوتها إذا استؤذنت فيه مع عدم ظهور الكراهة
١٨ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
١٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ، وَ قَالَ: يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.
٢٠ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ [٤] إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا، وَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ [٥].
٢١ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ، قَالَ: يُؤَامِرُهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا، وَ أَنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.
٢٢ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا.
٢٣ [٨] وَ قَالَ النَّبِيُّ لِعَلِيٍّ (عليهما السلام) وَ قَدْ خَطَبَ فَاطِمَةَ: يَا عَلِيُّ، إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَكَ رِجَالٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا، وَ لَكِنْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً قَدْ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِكِ شَيْئاً فَمَا تَرَيْنَ؟
فَسَكَتَتْ فَلَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا، وَ لَمْ يَرَ فِيهِ [٩] كَرَاهَةً، فَقَامَ وَ هُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا.
[١] الوسائل ١٤: ٢٠٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٠٥/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٠٥/ ٢.
[٤] الأصل: لا تزوّج.
[٥] الأصل: متى ما شاءت.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٠٥/ ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٢٠٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٠٦/ ٣.
[٩] الأصل: فيها.