هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - الأوّل في الصيغة و قد مرّت في التزويج بغير خطبة و غير ذلك، و قد مرّ حكم الأخرس و الأعجم في القراءة في الصلاة
الباب الثالث [١] في عقد النكاح و أولياء العقد، و مباحثه اثنا عشر
الأوّل: في الصيغة و قد مرّت في التزويج بغير خطبة و غير ذلك، و قد مرّ حكم الأخرس و الأعجم في القراءة في الصلاة
١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٣]: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ حَوَّاءَ قَالَ اللَّهُ لِآدَمَ: اخْطُبْهَا إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَخْطُبُهَا إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ، وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ.
٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ.
٣ [٥] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) بَعْدَ مَا خَطَبَ ابْنَةَ الْمَأْمُونِ وَ خَطَبَ لِنَفْسِهِ:
وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَهْرَ، وَ قَالَ: زَوَّجْتَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: قَبِلْتُ وَ رَضِيتُ.
٤ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَتْ: زَوِّجْنِي، فَقَالَ: مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: مَا تُعْطِيهَا؟ قَالَ: مَا لِي
[١] الباب الثّالث و فيه: ٧٧ حديثا.
[٢] الوسائل ١٤: ١٩٤/ ١.
[٣] ج: و قال (ع).
[٤] الوسائل ١٤: ١٩٥/ ٥.
[٥] الوسائل ١٤: ١٩٤/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ١٩٥/ ٣.