هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
١٩٤ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ أَوْ يُنْكِحُ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ.
١٩٥ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا، لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةً، يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً؟ قَالَ: إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ.
١٩٦ [٣] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ [٤] تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
١٩٧ [٥] ٦- رُوِيَ: أَنَّ زِينَةَ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَى الطِّيبُ وَ الْخِضَابُ.
١٩٨ [٦] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.
١٩٩ [٧] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ وَصَفَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ فَافْتَتَنَ بِهَا الرَّجُلُ وَ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَغْضُوباً عَلَيْهِ، وَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهَا، قِيلَ: وَ إِنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ؟ قَالَ: يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
٢٠٠ [٨] ٨- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): تَعُودُ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ:
تُصَافِحُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
٢٠١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام) لِامْرَأَةٍ: إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ.
٢٠٢ [١٠] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَرُمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الدَّيُّوثِ.
[١] الوسائل ١٤: ١٠٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ١٠٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ١١٨/ ١.
[٤] الأصل: و لا ينبغي للمرأة أن.
[٥] الوسائل ١٤: ١١٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ١٣٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ١٣٣/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ١٥٢/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ١٥٢/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ١٧٥/ ٢.