هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
أَرْبَعُ أَصَابِعَ، يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مَشْؤُوماً ذَا شَامَةٍ [١] فِي وَجْهِهِ.
١٨٨ [٢] يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ.
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
١٨٩ [٣] ١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٩٠ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَيْخٍ لَهُ جَارِيَةٌ لَا يَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ، فَتَقُولُ لَهُ: اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا بَيْنَ شُفْرَيَّ، فَإِنِّي أَجِدُ لِذَلِكَ لَذَّةً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا، وَ لَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا.
١٩١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ جَوَارِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُنَّ، يَعْمَلُ لَهُنَّ شَيْئاً يُلَذِّذُهُنَّ بِهِ، قَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ.
١٩٢ [٦] ٢- رُوِيَ: جَوَازُ الْجِمَاعِ فِي الْحَمَّامِ وَ فِي الْمَاءِ وَ قَدْ مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ.
١٩٣ [٧] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ.
٤- لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر و إن لم يكن الترك بقصد الإضرار و إن كان لمصيبة لما يأتي في الإيلاء.
[١]- الشام: جمع شامة و هي الخال (اللسان:
شيم).
[٢] الوسائل ١٤: ١٨٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٧٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٧٧/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٧٧/ ٣.
[٦] الوسائل ١: ٣٧٤/ ٥ و ٦.
[٧] الوسائل ١٤: ٩٣/ ١.