هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - الحادي عشر في الأوقات التي يكره فيها الجماع سوى ما مرّ و هي اثنا عشر
الشَّمْسِ، وَ فِي الرِّيحِ السَّوْدَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ الزَّلْزَلَةِ.
١٨١ [١] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
١٨٢ [٢] وَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي آخِرِ دَرَجَةٍ إِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَشَّاراً وَ عَوْناً لِلظَّالِمِينَ، وَ يَكُونُ هَلَاكُ فِئَامٍ [٣] مِنَ النَّاسِ عَلَى يَدِهِ.
١٨٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ، وَ لَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ، وَ لَا فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، فَإِنَّهُ يُتَخَوَّفُ عَلَى وَلَدِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْخَبَلُ، أَمَا رَأَيْتَ الْمَصْرُوعَ يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَ فِي وَسَطِهِ، وَ فِي آخِرِهِ؟.
١٨٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْرَهُ لِأُمَّتِي أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ، أَوْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ.
١٨٥ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُجَامِعْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِي وَسَطِهِ وَ لَا فِي آخِرِهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
١٨٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
١٨٧ [٨] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ أَحْوَلَ، يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَلَدُ إِلَّا كَثِيرَ الشَّرِّ، يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ
[١] الوسائل ١٤: ٩٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٩٠/ ٢.
[٣] الفئام: الجماعة من النّاس (اللّسان: فأمّ).
[٤] الوسائل ١٤: ٩٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٩١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٩١/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ٩١/ ٤.
[٨] الوسائل ١٤: ١٨٧/ ١.