هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - الحادي عشر في الأوقات التي يكره فيها الجماع سوى ما مرّ و هي اثنا عشر
يَزَالُ فِي بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ، يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَرِيصاً عَلَى إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ، يَا عَلِيُّ، إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ، يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ [١] إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ.
١٧٧ [٢] وَ رُوِيَ: اجْتَنِبُوا الْغِشْيَانَ فِي اللَّيْلَةِ [٣] الَّتِي تُرِيدُونَ فِيهَا السَّفَرَ، فَإِنَّ مَنْ [٤] فَعَلَ ذَلِكَ [ثُمَّ] [٥] رُزِقَ وَلَداً كَانَ جَوَّالَةً.
١٢- الجماع على الامتلاء.
١٧٨ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ: دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ، وَ الْغِشْيَانُ عَلَى الِامْتِلَاءِ، وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ.
الحادي عشر: في الأوقات التي يكره فيها الجماع سوى ما مرّ و هي اثنا عشر
١- ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
٢- من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق.
٣- يوم الكسوف و ليلة الخسوف.
٤- يوم الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزلة و كذا الليلة- [التي] [٧] يكون فيها شيء من ذلك.
٥- محاق الشهر.
٦- أوّل كلّ شهر إلّا أوّل [٨] شهر رمضان.
[١] ج: امرأتك.
[٢] الوسائل ١٤: ١٨٩/ ٣.
[٣] الأصل: في ليلة.
[٤] ليس في ج.
[٥] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٤: ١٩١/ ١.
[٧] أثبتناه من ج.
[٨] ليس في ج.