هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - العاشر في الجماع المكروه سوى ما مرّ و هو اثنا عشر
١٦٣ [١] قَالَ (عليه السلام): لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ.
٧- الجماع على ظهر طريق عامر لما مرّ في استقبال القبلة من لعن من فعل ذلك.
٨- الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل.
١٦٤ [٢] قَالَ (عليه السلام): وَ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَى، فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
٩- الجماع حين تصفرّ الشمس و حين تطلع و هي صفراء.
١٦٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ الْجَنَابَةَ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ.
١٠- الوطء في الدبر و لا يحرم، و لا بأس به في الفرج من خلف و قدّام.
١٦٦ [٤] قَالَ (عليه السلام): مَحَاشُّ [٥] نِسَاءِ أُمَّتِي عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حَرَامٌ.
١٦٧ [٦] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ [٧] مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ [٨] خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
١٦٨ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَقَالَ: هِيَ لُعْبَتُكَ فَلَا تُؤْذِهَا.
١٦٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
[١] الوسائل ١٤: ٩٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٩٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٩٩/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ١٠١/ ٥.
[٥] المحاش جمع محشة: و هي الدّبر، فكنى بها عن الأدبار كما يكنّى بالحشوش عن مواضع الغائط (المجمع: حشش).
[٦] الوسائل ١٤: ١٠٠/ ١.
[٧] البقرة: ٢٢٣.
[٨] الأصل: و قدّام.
[٩] الوسائل ١٤: ١٠١/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٤: ١٠٢/ ٧.