هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - الثامن في الجماع الواجب و هو اثنا عشر
١٤٣ [١] قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ، وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ، وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا، ثُمَّ يُؤَدِّيكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ.
٩- القيام حال الجماع.
١٤٤ [٢] قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونٌ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ.
١٠- الكون على سقوف البنيان.
١٤٥ [٣] قَالَ (عليه السلام): لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُنَافِقاً مُرَائِياً مُبْتَدِعاً.
١١- اختيار العجوز للجماع.
١٤٦ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ مِنْهَا: نِكَاحُ الْعَجَائِزِ.
١٢- اختيار بعض الأوقات المكروهة الآتية.
الثامن: في الجماع الواجب و هو اثنا عشر
١- الواجب بنذر الزوج.
٢- الواجب بالعهد منه.
٣- الواجب بيمينه، و الثلاثة تجب عليهما لوجوب التمكين عليها.
٤- الواجب بنذر الزّوجة.
[١] الوسائل ١٤: ١٨٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ١٨٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ١٨٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ١٩١/ ١.