هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - السابع في مكروهات الجماع و هي اثنا عشر
٥- استصحاب خاتم فيه ذكر اللّٰه أو قرآن لما مرّ في الطهارة.
١٣٦ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَوْ يَدْخُلُ الْكَنِيفَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا.
٦- العزل إلّا ما استثني.
١٣٧ [٢] عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا بَأْسَ، وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَرْضَى أَوْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا.
١٣٨ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ: الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ، وَ الْمُسِنَّةِ، وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ، وَ الْبَذِيَّةِ، وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا، وَ الْأَمَةِ.
١٣٩ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ [٥].
١٤٠ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا، وَ إِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
١٤١ [٧] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يَعْزِلُ.
٧- جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير.
١٤٢ [٨] قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثاً.
٨- تمسّح الرجل و المرأة بخرقة واحدة.
[١] الوسائل ١٤: ١٠٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ١٠٦/ ١ و ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ١٠٧/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ١٠٥/ ١.
[٥] الأصل: حيث يشاء.
[٦] الوسائل ١٤: ١٠٥/ ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ١٠٦/ ٦.
[٨] الوسائل ١٤: ١٨٨/ ١.