هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - السادس في مستحبّات الجماع و هي اثنا عشر
السادس: في مستحبّات الجماع و هي اثنا عشر
١- المكث و اللبث و ترك التعجيل فيه.
١٠٧ [١] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَلَا يُعَجِّلْهَا، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ.
١٠٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلَا يَأْتِيهِنَّ كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ، لِيَمْكُثْ وَ لْيَلْبَثْ.
١٠٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْتِي أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ، فَلَوْ أَصَابَتْ زِنْجِيّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَبَةٌ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلْأَمْرِ [٤].
٢- ملاعبة الزوجة و مداعبتها لما مرّ.
١١٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، مِنْهَا: مُلَاعَبَتُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.
١١١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ مِنْهَا: مُوَاقَعَتُهُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ [٧].
١١٢ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانُ، وَ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.
٣- زيادة التستّر لما يأتي.
١١٣ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) وَ قَدْ مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٍ يَسْفِدُهَا: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي
[١] الوسائل ١٤: ٨٣/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٨٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٨٢/ ٣.
[٤] ج: أطيب الأمر.
[٥] الوسائل ١٤: ٨٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٨٣/ ٣.
[٧] ج: المداعبة.
[٨] الوسائل ١٤: ٨٣/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٩٤/ ٥.