هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - الخامس في جملة من آداب التزويج و مستحبّاته، و نذكر منها هنا اثني عشر
٩٧ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا، إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.
٥- تخفيف المئونة و المهر.
٩٨ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُنَتِهَا، وَ تَيْسِيرُ وَلَدِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَؤُنَتِهَا، وَ تَعْسِيرُ وَلَدِهَا.
٩٩ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا كَثْرَةَ مَهْرِهَا.
٦- صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّزْوِيجِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ.
١٠٠ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
مَا أَدْرِي، قَالَ: إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ [٥] اللَّهَ وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَأَقْدِرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ [فِي] [٦] مَالِي، وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً، وَ أَقْدِرْ لِي مِنْهَا [٧] وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي.
٧- صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور.
١٠١ [٨] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا: إِذَا دَخَلْتَ فَمُرْهُمْ [٩] قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً، ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ، وَ قُلِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا، وَ أَرْضِنِي بِهَا، وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ، فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ.
[١] الوسائل ١٤: ٦٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٧٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٧٩/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٧٩/ ١.
[٥] ج: و ليحمد.
[٦] أثبتناه من الوسائل.
[٧] ليس في ج.
[٨] الوسائل ١٤: ٨١/ ١.
[٩] الأصل: فمرها.