هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - الخامس في جملة من آداب التزويج و مستحبّاته، و نذكر منها هنا اثني عشر
٧٨ [١] ١٠- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
٧٩ [٢] ١١- دَخَلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِفَاطِمَةَ (عليها السلام) لِأَيَّامٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ.
٨٠ [٣] وَ رُوِيَ: لِسِتٍّ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
٨١ [٤] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٥] (عليه السلام) عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ، وَ قَالَ: إِنَّمَا كَرِهَ [ذَلِكَ] [٦] أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي الْأَبْكَارِ وَ الْمُمَلَّكَاتِ [٧] فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ.
١٢- ينبغي اجتناب الدخول في الأوقات التي يكره فيها الجماع، و اختيار الأوقات التي يستحبّ فيها و يأتي القسمان.
الخامس: في جملة من آداب التزويج و مستحبّاته، و نذكر منها هنا اثني عشر
١- الوليمة.
٨٢ [٨] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ.
٨٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَ مَا زَادَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
٨٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ: فِي عُرْسٍ، أَوْ خُرْسٍ، أَوْ عِذَارٍ،
[١] الوسائل ١٤: ٩٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ١٧٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ١٧٨/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ١٧٧/ ١.
[٥] أثبتناه من ج.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٧] ملكتها أيّ زوّجتكها (المجمع: ملك).
[٨] الوسائل ١٤: ٦٤/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٦٥/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٤: ٦٥/ ٥.