هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - الرابع في وقت العقد و الدخول و أحكامه اثنا عشر
٧٠ [١] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
٧١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا [٣] فَأَفْضَاهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا، وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٧٢ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَعِيبَتْ ضَمِنَ.
٧٣ [٥] ٦- رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَ جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَ.
٧٤ [٦] ٧- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ، فَقَالَ: إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا أَنْ يَأْتَلِفُوا.
٧٥ [٧] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.
٧٦ [٨] ٩- رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّزْوِيجُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ.
٧٧ [٩] وَ رُوِيَ: مَنْ تَزَوَّجَ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
[١] الوسائل ١٤: ٧١/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٧١/ ٩.
[٣] اقتضّ الجارية: افترعها و أزال بكارتها (اللسان: قضض).
[٤] الوسائل ١٤: ٧١/ ٦.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٠٠/ ١١ و ٥٠٤/ ٦.
[٦] الوسائل ١٤: ٧٢/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٨٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٨٠/ ٢.
[٩] الوسائل ١٤: ٨٠/ ٣.