هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩ - الرابع في وقت العقد و الدخول و أحكامه اثنا عشر
٦١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ زِفَافَ فَاطِمَةَ (عليها السلام) كَانَ بِاللَّيْلِ، وَ أَنَّهَا رَكِبَتْ بَغْلَةً شَهْبَاءَ [٢].
٦٢ [٣] وَ رُوِيَ: لَا سَهَرَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ، أَوْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَى إِلَى زَوْجِهَا.
٦٣ [٤] ٢- بَلَغَ الْبَاقِرَ (عليه السلام) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ [امْرَأَةً] [٥] فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا.
٦٤ [٦] وَ تَزَوَّجَ (عليه السلام) امْرَأَةً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): إِنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
٦٥ [٧] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ.
٦٦ [٨] ٤- قَالَ (عليه السلام): حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا ابْنَةَ تِسْعِ سِنِينَ.
٦٧ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ.
٦٨ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ.
٦٩ [١١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
[١] الوسائل ١٤: ٦٢/ ٤.
[٢] الشهباء: البيضاء، و قيل: الشهبة البياض الذي غلب على السواد (اللسان: شهب).
[٣] الوسائل ١٤: ٦٣/ ٥.
[٤] الوسائل ١٤: ٦٣/ ١.
[٥] أثبتناه من ج.
[٦] الوسائل ١٤: ٦٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٦٤/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٧٠/ ٣.
[٩] الوسائل ١٤: ٧٠/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٧٢/ ١٠.
[١١] الوسائل ١٤: ٧٠/ ٤.