مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤١٣ - المطلب الرابع
و منها: انّ للدابّة على صاحبها حقوقا: ان يبدأ بعلفها اذا نزل، و يعرض عليها الماء اذا مرّ به، و لا يضرب وجهها، و لا يقف على ظهرها من غير سير حتى بقدر فواق الناقة و هو ما بين الحلبتين من الراحة، بل امّا ان يسير أو ينزل الاّ في سبيل اللّه فلا بأس بالوقوف على ظهرها لداع، و هذا هو المراد بان لا يتّخذ ظهرها مجالس يتحدّث عليها [١] ، و ان لا يحملها فوق طاقتها، و لا يكلّفها من المشى الاّ ما تطيق، و لا يشتمها، و لا يضربها على النفار، و لا يضربها الاّ على حقّ [٢] .
و ورد النهى عن ارتداف ثلاثة على الدابّة لأنّ أحدهم ملعون [٣] . و لا بأس بارتداف اثنين [٤] . و لا يبعد عدم الكراهة في ارتداف ثلاثة في البعير سيّما عند الضّرورة، لصدور ذلك من النّبي صلّى اللّه عليه و آله في غزوة بدر، و ورد النهى عن التورك على الدابّة و هو المراد بالنهي عن اتخاذ ظهورها كراسي [٥] .
و منها: انّ من خاف على دابّته العين و السرقة يكتب بين عينيها لاََ تَخََافُ دَرَكاً وَ لاََ تَخْشىََ [٦] ، و يقرأ على وجع الدابّة مََا مِنْ دَابَّةٍ إِلاََّ هُوَ آخِذٌ بِنََاصِيَتِهََا [٧] ، و اذا امغلت الدّابة فاقرأ في اذنها اليمنى سورة الكوثر ثلاثا، و في اليسرى ثلاثا، و اضربها في جنبها برجلك تقوم ان شاء اللّه تعالى.
و منها: كراهة ركوب النساء السرج لجعله عليه السّلام ذلك من علائم
[١] الكافي: ٦/٥٣٨ باب نوادر في الدواب حديث ٤ و ٨.
[٢] مستدرك وسائل الشيعة: ٢/٥٠ باب ٧ حقوق الدابة الواجبة و المندوبة حديث ١ و ٥.
[٣] المحاسن/٦٢٧ باب ١٢ حديث ٩٥.
[٤] وسائل الشيعة: ٨/٣٦٣ باب ١٩ حديث ٢.
[٥] مستدرك وسائل الشيعة: ٢/٥٠ باب ٧ حديث ٢.
[٦] سورة طه آية ٧٧.
[٧] سورة هود آية ٥٦.