مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٧٨
و منها: الاجتياز بين النساء و بين قطيع الغنم [١] .
و منها: كثرة الضحك و القهقهة خصوصا في المقابر و مجالس العلماء [٢] .
و منها: العدو عند الجنازة، يعني في تشييعها [٣] .
و منها: ترك إقراض المحتاج [٤] .
و منها: أكل ما ينظر إليه الفقير و الجائع مع عدم إعطائه منه [٥] .
و منها: منع الماعون من الجار [٦] .
و منها: إلقاء القملة قبل قتلها.
و منها: قتل القملة في المسجد.
و منها: إحراق القملة بل ساير الحيوانات [٧] .
و منها: إظهار الفقر عند ذي المال، و عدّ في خبر آخر مطلق التفاقر و إظهار الفقر من موجباته [٨] .
و منها: ترك الاستنجاء من البول و الغائط من غير ضرورة [٩] .
[١] الكراهة مروية.
[٢] كثرة الضحك و القهقهة مطلقا مكروه و الكراهة في المقابر شديدة، لأن المقابر محلّ الاعتبار و ليست محل الأنس، و خلاف توقير العلماء، فالكراهة مسلمة.
[٣] ورد بذلك رواية.
[٤] مع القدرة الامتناع من الاقراض للمحتاج مرجوح قطعا إلا اذا كان امتناعه لعدم الوثوق بوفاء المقترض.
[٥] الكراهة في المقام واضحة.
[٦] وردت روايات برعاية الجار و ان له حقوقا كثيرة، فالمنع في المقام خلاف ذلك بالاضافة الى انه وردت روايات بخصوص المقام.
[٧] احراق كل ذي روح مرجوح إلاّ ما استثني.
[٨] اظهار الفقر مكروه مطلقا خصوصا عند ذي المال، اما التفاقر فاشد كراهة، بل ممقوت شرعا.
[٩] استقذار البول و الغائط شرعا و عرفا يوجب رفعه، هذا اذا لم يوجب تنجيس الآخرين، و عند-