مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٢٢ - فروع
و لا يصلّى على الميت إلاّ بعد تغسيله و تكفينه على الأحوط، بل الأقوى، فلو صلّى قبل ذلك لزمت الإعادة. و ما يقوم مقام الغسل من التيّمم و مقام الكفن من ثياب الشهيد بحكمها.
و لو لم يكن للميت كفن و لا ساتر لعورته جعل في القبر و سترت عورته مهما أمكن و لو بالتراب، ثم صلّى عليه قبل طمّ القبر، و في كيفّية الوضع حينئذ تأمّل، و الوضع على المعهود وضعه في لحده غير بعيد [١] .
فروع:
الأول: إن من أدرك الإمام في أثناء صلاة الميت تابعه في التكبيرات، و دعا بما يقتضيه ترتيب تكبيراته، فإذا فرغ الإمام أتّم هو ما بقي عليه قبل الانصراف، و لو خاف الفوات أتّم الباقي من التكبيرات من غير دعاء متوالية.
و لو رفعت الجنازة أو دفنت أتمّها و لو على القبر [٢] .
الثاني: انه لو سبق المأموم الامام بتكبيرة سهوا، أو ظانّا انّه كبّر استحب إعادتها لإدراك فضيلة الجماعة، و لو سبق عمدا ففي إعادته تردّد، و الأحوط قصد الانفراد و إتمام ما بيده [٣] .
الثالث: انه يجوز-بل يستحب-لمن فاتته الصلاة على ميت أن يصلي عليه بعد دفنه على الأظهر ما لم يتغير، و يجوز تكرار الصلاة على جنازة واحدة جماعة و فرادى لمن لم يصلّ عليها من غير كراهة على الأقوى. و من دفن قبل أن يصلى عليه فالأحوط لزوما الصلاة عليه في قبره [٤] .
[١] راجع جواهر الكلام: ١٢/٦٣.
[٢] جواهر الكلام: ١٢/١٠٨.
[٣] جواهر الكلام: ١٢/١١٠.
[٤] جواهر الكلام: ١٢/١١٢ المسألة الثالثة.