مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٥١ - الجهة العاشرة في الاستنابة للزيارة و النيابة فيها
باجرة فاذا فرغ من الغسل و الزيارة فليقل «اللهم ما اصابني من تعب او نصب او شعث او لغوب فاجر فلان بن فلان[فيه، و اجرني في قضائي عنه» فاذا سلم على الامام فليقل في آخر التسليم: «السّلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان]-و يسمّى المنوب عنه و اباه-اتيتك زائرا عنه فاشفع له عند ربّك» ثم يدعو له بما احبّ [١] .
و هل للاجير في الزيارة عن شخص ان يزور عن نفسه أو عن الغير بعد الفراغ من الزيارة ام لا؟وجهان، و الاقوى تبعيّة ذلك لمقدار ما اشترط، فان اشترط كون جميع ما ياتي به من الزيارة في سفره ذلك أو يومه ذلك أو دخوله ذلك الى الحرم الشريف للمنوب عنه لم يجز ان يزور عن نفسه و غير المنوب، و ان كان شرطه ان يزور عنه مرّة أو في كلّ يوم مرّة مثلا جاز له صرف ما زاد عن المقدار المشروط إلى نفسه أو ثالث كما لا يخفى وجهه، و يطلب جملة من فروع النيابة من نيابة حجّ مناهج المتيقّن [٢] فانّ الحج و الزيارة من واد واحد، و لذا اوردنا روايات حج النيابة هنا.
[١] التهذيب: ٦/١٠٥ باب ٥١ برقم ١ و في المطبوع: عند ربه بدلا من ربك. و لا يوجد: ثم يدعو الى آخره.
[٢] مناهج المتقين/١٤١ المقام الثالث في شروط ما يجب بالنيابة.